Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72584 بتاريخ 25/02/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وتحريف الوقائع

J P 72584/202525 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها هو من خصائص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل صحيحا ومستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
  2. ضعف التعليل وتحريف الوقائع الواردين في حكم محكمة الموضوع يوجبان نقضه وإحالة القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.