Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72584 بتاريخ 25/02/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وتحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها هو من خصائص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل صحيحا ومستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
- ضعف التعليل وتحريف الوقائع الواردين في حكم محكمة الموضوع يوجبان نقضه وإحالة القضية.
Textes appliqués
- الفصل 449 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.