Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73085 بتاريخ 14/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على العيوب القانونية دون الخوض في تقدير الأدلة

J P 73085/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - تقدير وسائل الإثبات المقدمة وترجيح الأدلة واعتماد بعضها واستبعاد البعض الآخر من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الإطار معللاً.
  3. - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد عن جميع الدفوعات التي يتمسك بها الأطراف، وإنما هي ملزمة بالتصدي فقط للدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل، طالما عللت النتائج التي انتهت إليها تعليلاً منطقياً مستساغاً.
  4. - لا يمكن التمسك بقرينة اتصال القضاء بموجب صدور حكم لفائدة الغير من أجل افتكاك حوز بالقوة إذا لم يتعلق بنفس الأطراف، كما أن صدور حكم عقاري برفض التسجيل لا يتعارض مع قيام دعوى حماية الحوز بصفة مؤقتة طالما توفرت شروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.