Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72513 بتاريخ 04/03/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبير

J P 72513/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح به إلا المطاعن القانونية المنصوص عليها على وجه الحصر.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبير يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة عليها طالما كان ما انتهت إليه مؤيد واقعا ومبرر قانونا.
  3. - عدم تبيان المآخذ الفنية المنسوبة لأعمال الخبير يجعل الطلب الرامي إلى تغييره غير مبرر ولا يعيب قضاء محكمة الموضوع عدم الاستجابة له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.