Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72862 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تجريح القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في القضية
Principe juridique
- - إن إبداء القاضي لرأي في الدعوى ضمن الأعمال التحضيرية للبت فيها يعد من قبيل سبق النظر في الموضوع المانع من نظر القضية مجدداً أمامه، وذلك حفاظاً على مبدأ حياد القاضي.
- - إن إغفال محكمة الموضوع للتحقق من سندات الملكية والتملك في الرسم العقاري موضوع النزاع عند الفصل في دعوى الشغب يعد تحريفاً للوقائع وخرقاً للقانون.
- - إن عدم قيام محكمة الموضوع بإعادة الخبرة لتطبيق عقود الطرفين وتحديد حدود المناب عند الاقتضاء يورث حكمها ضعفاً في التعليل الواقعي والقانوني موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 248 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.