Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72674 بتاريخ 18/03/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمقدار الكراء عند ثبوت العلاقة التعاقدية
Principe juridique
- - وجوب تثبت محكمة الموضوع من الأسانيد الواقعية والقانونية للطرفين وإبداء ما يقتضيه صحيح القانون فيما يطرح عليها دون أن يعد ذلك خروجا عن مبدأ الحياد.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بالبحث والاستقراء حول قيمة الكراء والإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق تراها لازمة لتقديره عند ثبوت العلاقة الكرائية ووجود نزاع حول مقدارها.
- - عدم اقتصار دور المحكمة على رد الأدلة غير المؤيدة دون القيام بالاستقراءات اللازمة للكشف عن مقدار الحق الثابت.
Textes appliqués
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 736 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.