Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72674 بتاريخ 18/03/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمقدار الكراء عند ثبوت العلاقة التعاقدية

J P 72674/202518 mars 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تثبت محكمة الموضوع من الأسانيد الواقعية والقانونية للطرفين وإبداء ما يقتضيه صحيح القانون فيما يطرح عليها دون أن يعد ذلك خروجا عن مبدأ الحياد.
  2. - وجوب قيام محكمة الموضوع بالبحث والاستقراء حول قيمة الكراء والإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق تراها لازمة لتقديره عند ثبوت العلاقة الكرائية ووجود نزاع حول مقدارها.
  3. - عدم اقتصار دور المحكمة على رد الأدلة غير المؤيدة دون القيام بالاستقراءات اللازمة للكشف عن مقدار الحق الثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.