Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73212 بتاريخ 18/06/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وبيان سبب ترجيح بعضها على بعض
Principe juridique
- يكون التعليل مختلاً ومعتلاً إذا أهملت المحكمة دفعاً جوهرياً لو راعته لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية، أو إذا أقامت حكمها على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية المنطبقة على النزاع.
- لا يكون التعليل سليماً إلا إذا كان مستساغاً واقعاً وقانوناً وشاملاً لجميع عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها مع التعرض لكل الأدلة والحجج والموازنة بينها مع بيان سبب ترجيح بعضها على بعض.
- يكون لمحكمة الدرجة الثانية الاختصاص المطلق في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ويتوقف ذلك على مدى وجاهة التعليل وسلامته بما لا يتعارض مع أوراق القضية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.