Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72707 بتاريخ 27/11/2024 : عدم توقف تنفيذ الأحكام النهائية بالطعن فيها بالتعقيب

J P 72707/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي هو قضاء مختصر يهدف إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحقوق المهددة من التلاشي والضياع دون مساس بأصل الحق.
  2. - لا يحول الطعن بالتعقيب في حكم نهائي دون اعتماده من قبل قاضي الأمور المستعجلة طالما أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم النهائي.
  3. - لقاضي الأمور المستعجلة، مع تقيده بركني التأكد وعدم المساس بالأصل، حق فحص الأدلة المطروحة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ حقوق طرفي النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.