Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72707 بتاريخ 27/11/2024 : عدم توقف تنفيذ الأحكام النهائية بالطعن فيها بالتعقيب
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي هو قضاء مختصر يهدف إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحقوق المهددة من التلاشي والضياع دون مساس بأصل الحق.
- - لا يحول الطعن بالتعقيب في حكم نهائي دون اعتماده من قبل قاضي الأمور المستعجلة طالما أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم النهائي.
- - لقاضي الأمور المستعجلة، مع تقيده بركني التأكد وعدم المساس بالأصل، حق فحص الأدلة المطروحة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ حقوق طرفي النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 202 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.