Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72977 بتاريخ 17/01/2025 : بطلان الحكم لعدم استيفائه الشروط الشكلية للمفاوضة
Principe juridique
- - من صميم اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بسط رقابتها على مدى استيفاء الأحكام الإجراءات والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط عملا بمقتضيات الفصل 175 م م م ت.
- - يقتضي الفصل 121 م م م ت أن تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأنه عندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
- - إن توقيع محضر الجلسة المتضمن للحكم من طرف قاضيين فقط يعد إخلالا جوهريا بموجبات الفصل 121 م م م ت مما يجعل الحكم باطلا لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها استنادا للفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.