Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73113 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم للتحقق من جدية المنازعة

J P 73113/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم ومناقشة دفوعاتهم للتحقق من جديتها، وإلا أفرغت مؤسسة القضاء الاستعجالي من محتواها.
  2. - النظر في الوثائق وتحليلها والوقوف على مدلولها واجب على كل قاض، سواء كان متوليا النظر في الموضوع أو في الوسيلة الوقتية.
  3. - نشر قضية أصلية في فسخ علاقة كرائية، وإن اختلف موضوعها، يشكل مساسا بالأصل إذا كان سببها ونتيجتها واحداً وهو الخروج من محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.