Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73113 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم للتحقق من جدية المنازعة
Principe juridique
- - وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم ومناقشة دفوعاتهم للتحقق من جديتها، وإلا أفرغت مؤسسة القضاء الاستعجالي من محتواها.
- - النظر في الوثائق وتحليلها والوقوف على مدلولها واجب على كل قاض، سواء كان متوليا النظر في الموضوع أو في الوسيلة الوقتية.
- - نشر قضية أصلية في فسخ علاقة كرائية، وإن اختلف موضوعها، يشكل مساسا بالأصل إذا كان سببها ونتيجتها واحداً وهو الخروج من محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.