Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73078 بتاريخ 11/07/2025 : تقدير وقائع القضية خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف ومعلل تعليلا واضحا.
- إخلال البائع بالتزامه بضمان استحقاق المشتري للمبيع يتحقق عند تعذر حوز المشتري للمبيع حوزا فعليا بسبب غموض الوضعية الاستحقاقية للمبيع.
- تقدير الخسارة الناتجة عن عدم وفاء البائع بالتزامه بضمان استحقاق المبيع يتم تطبيقا لأحكام الفصل 278 من م ا ع الذي ينص على أن الخسارة هي ما نقص من مال الدائن حقيقة وما فاته من الربح.
Textes appliqués
- الفصول 630 و 632 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.