Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73327 بتاريخ 18/04/2025 : إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- - العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- - تقدير الشهادات وكفايتها وجدية القوادح المنسوبة إلى الشهود مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع.
- - يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية بما يضمن استمرارية العلاقة الشغلية.
- - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 508 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.