Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73327 بتاريخ 18/04/2025 : إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات

J P 73327/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. - العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
  2. - تقدير الشهادات وكفايتها وجدية القوادح المنسوبة إلى الشهود مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع.
  3. - يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية بما يضمن استمرارية العلاقة الشغلية.
  4. - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.