Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73241 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب إثبات صاحب العمل للخطأ الفادح المبرر للطرد التعسفي

J P 73241/20249 décembre 2024

Principe juridique

  1. - تقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الخطأ الفادح الذي يبرر الطرد، ومجرد تقديم تقرير إداري يحقق وجود نقص في المخزون لا يكفي لإثبات نسبة هذا النقص إلى الأجير.
  2. - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في بحث أسباب الطرد واتخاذ جميع وسائل التحقيق اللازمة لتقرير مدى جدية هذه الأسباب، وليس للمحكمة العليا مراقبة هذه السلطة إلا في حال انحرافها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.