Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73583 بتاريخ 04/06/2025 : وجوب ثبوت إضرار الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض لقبول الاعتراض

J P 73583/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. - الاعتراض طريق طعن غير عادي يلتجئ إليه الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى وأضرّ الحكم الصادر فيها بحقوقه، وفق أحكام الفصل 168 م م م ت.
  2. - العبرة في مطالب الاعتراض بثبوت الحق الذي يدعيه المعترض وبثبوت إضرار الحكم المعترض عليه به، فإذا ما توفرت تلك الشروط فلا مناص من قبولها وإعادة النظر في النزاع من جديد.
  3. - آثار الصلح المحكوم بإمضائه لا تنسحب ولا تلزم إلا من كان طرفا فيه، ولا تنسحب على الغير.
  4. - ما لم يتبيّن إضرار الحكم المعترض عليه بحقوق المعقبين، فإنّ محكمة القرار المنتقد تكون قد أحسنت تطبيق القانون حين خلصت إلى عدم ثبوت الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.