Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73695 بتاريخ 18/12/2024 : خرق حدود اختصاص القضاء الاستعجالي بالمساس بأصل الحقوق
Principe juridique
- يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يلتزم بعدم المساس بجوهر الحقوق الأصلية، وأن يقتصر تدخله على اتخاذ الإجراءات الوقتية الكفيلة بدرء الضرر المحدق، دون أن ينتهي إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه.
- يُعدّ من قبيل المساس بأصل الحق كل ما يتعلق بوجود الحق أو عدمه، بما في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير في الأثر القانوني الذي يرتبه له القانون أو يقصده المتعاقدون.
- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يخوض في المسائل الموضوعية التي تستوجب بحثاً وتمحيصاً واستقراءً، كالتحقق من توفر السبب الخطير والشرعي المؤسس عليه التنبيه بإنهاء الكراء، إذ أن ذلك متروك لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.