Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74672 بتاريخ 21/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة ونتائجها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال أهل الخبرة ونتائجها متروك لمطلق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى اطمأنت إلى رأي الخبير المنتدب وعللت حكمها تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- تقع الإصلاحات الكبرى اللاحقة بهيكل العين المكتراة من أسس وجدران وأرضية على عاتق المالك طبقاً لأحكام عقد الكراء والنصوص القانونية المنظمة له، ولا يضمن المكتري التلف الناتج عن قدم المأجور أو عيب في بنائه أو عدم قيام المالك بالإصلاح الواجب عليه.
Textes appliqués
- الفصل 742 من م ا ع autres décisions
- الفصل 783 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.