Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73543 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة الناحية في النظر في طبيعة المرض المهني واستحقاق التعويض عنه

J P 73543/202519 février 2025

Principe juridique

  1. النظر في طبيعة المرض المهني وفي مدى استحقاق المتضرر للتعويض عنه من اختصاص محكمة الناحية تطبيقا لأحكام القانون عدد28 لسنة1994.
  2. صيغة الوجوب الواردة بأحكام الفصل 29 من القانون عدد28 لسنة1994 تتعلق بالاستجابة لطلب الاعانة العدلية متى طلبها المتقاضي، وهي ليست قاعدة ملزمة أو آمرة فيظل الخيار له في انابة محام ويظل حقه قائما في طلب استرجاع ما بذله من مصاريف لقاء ذلك عملا بالمبدأ العام في التعويض في صورة حصوله على حكم إيجابي لصالحه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.