Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73681 بتاريخ 21/05/2025 : عدم التزام المشتري بتكاليف تجاوزت المبلغ المخصص في العقد بعد فسخه

J P 73681/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن اتفاق الطرفين على عدم دفع جزء من الثمن وتخصيصه لتغطية تكاليف معينة لا يعني اتفاقاً على تحديد سقف لتلك التكاليف أو إعفاء البائع مما زاد عنها.
  2. - وحيث يستفاد أن المشتري الذي بذل تكاليف فعلياً تنفيذاً لبنود عقد تم فسخه يحق له استرداد ما دفعه لسبب كان موجوداً وزال وفقاً لأحكام الفصل 75 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. - وحيث أن محكمة الموضوع التي أحسنت تأويل شروط التعاقد وعللت قضاءها تعليلاً سليماً واقعاً وقانوناً لا تثريب عليها، ويتعين رد الطعن لوهنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.