Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73606 بتاريخ 26/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه ضمن الآجال

J P 73606/202526 février 2025

Principe juridique

  1. يحدد الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوب إدلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال المقررة وإلا سقط طعنه.
  2. تعتبر المسقطات والمبطلات الإجرائية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.