Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73566 بتاريخ 30/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية في الأجل القانوني

J P 73566/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق إلزامية محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. تعتبر المسقطات المنصوص عليها بالفصل 185 وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.