Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73566 بتاريخ 30/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية في الأجل القانوني
Principe juridique
- يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق إلزامية محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- تعتبر المسقطات المنصوص عليها بالفصل 185 وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.