Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74509 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير طبيعة العيب في المبيع وضمان البائع المحترف من المسائل الموضوعية
Principe juridique
- تقدير طبيعة العيب في المبيع (خفية كانت أم ظاهرة) وتحديد تاريخ وجوده وضمان البائع له من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يسع البائع المحترف أو المدلس معارضة المشتري بأجل الفصل 672 من م ا ع أو بآجال الفصل 652 من م ا ع إذا كان العيب من العيوب الخفية التي لا يمكن للمشتري أن يعلمها قبل ظهور الصابة، مما يؤدي إلى عدم انقضاء آجال القيام بدعوى الضمان.
- محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها على الاستخلاص الواقعي لمحكمة الموضوع، وإنما تراقب سلامة الاستنتاج وتنظر فيما إذا كانت الأدلة المعتمدة تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي استخلصتها المحكمة من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.