Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73748 بتاريخ 25/04/2025 : رفض الدفع بمخالفة اتفاقية مونريال لعدم إثارته لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- - حدود رقابة محكمة التعقيب مقصورة على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - الدفع المتعلق بمخالفة أحكام اتفاقية مونريال، إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولا مساس له بالنظام العام، يكون مرفوضا قانونا لدى محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.