Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73710 بتاريخ 18/03/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لاستكمال إجراءات الطعن التعقيبي، وإلا سقط الطعن.
- - أن المسقطات الإجرائية هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت، ولا يجوز تصحيح الإجراءات الناقصة بعد انقضاء الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.