Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73768 بتاريخ 11/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال

J P 73768/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ بطلان الإجراء وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  3. - يترتب عن إخلال نائب الطاعن بواجب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال المحددة اختلال إجراءات الطعن، مما يؤدي إلى عدم تحقق الغاية المرجوة منه.
  4. - لا يكون الإجراء منتجا لآثاره إلا متى كان مستوفيا للشروط الإجرائية الواجب مراعاتها، ويتعين معه رفض مطلب التعقيب شكلا لاختلال إجراءاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.