Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73866/73876 بتاريخ 26/02/2025 : عدم اعتبار الحكم الاستعجالي بالخروج فسخا للعقد الكرائي
Principe juridique
- - ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
- - صدور حكم استعجالي بخروج المتسوغ من المكرى لا يعني فسخ العلاقة الكرائية ولا يمكن اعتباره كذلك طالما لم يقع الفسخ الصريح سواء كان حكميا أو برغبة من أحد الطرفين.
- - تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها هي من المسائل الموضوعية التي تبقى خاضعة للاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.