Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73866/73876 بتاريخ 26/02/2025 : عدم اعتبار الحكم الاستعجالي بالخروج فسخا للعقد الكرائي

J P 73866/73876/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
  2. - صدور حكم استعجالي بخروج المتسوغ من المكرى لا يعني فسخ العلاقة الكرائية ولا يمكن اعتباره كذلك طالما لم يقع الفسخ الصريح سواء كان حكميا أو برغبة من أحد الطرفين.
  3. - تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها هي من المسائل الموضوعية التي تبقى خاضعة للاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.