Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73847 بتاريخ 18/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في مسألة صورية البند التعاقدي

قرار تعقيبي عدد 73847 بتاريخ 18/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل وتحريف الوقائع في دعوى إخلاء المحل

J P 73847/202518 mars 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها القانوني تعليلاً سليماً ووافياً، خاصة عند منازعة أحد الأطراف في الوقائع أو الدفوع المطروحة أمامها، وعدم الاكتفاء بالاستنتاج دون بيان الأسباب القانونية الكافية.
  2. - يعد استنتاج المحكمة من وقائع ثابتة في الملف استنتاجاً مخالفاً لها تحريفاً للوقائع موجباً للنقض، ولا يجوز لها أن تبني قضاءها على استنتاج يناقض ما هو مثبت وواضح في محاضر القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.