Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73884 بتاريخ 03/06/2025 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة لائحة الحكم

J P 73884/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. - عدم إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة للائحة الحكم بعد المفاوضة يشكل إخلالاً بإجراء أساسي موجب للبطلان.
  2. - مراعاة مقتضيات الفصل 121 م م م ت المتعلقة بإجراءات المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم تهم النظام العام الإجرائي، ويجوز للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.