Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73884 بتاريخ 03/06/2025 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة لائحة الحكم
Principe juridique
- - عدم إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة للائحة الحكم بعد المفاوضة يشكل إخلالاً بإجراء أساسي موجب للبطلان.
- - مراعاة مقتضيات الفصل 121 م م م ت المتعلقة بإجراءات المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم تهم النظام العام الإجرائي، ويجوز للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.