Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74538 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب استنفاذ النزاع في أصل الحق قبل النظر في دعوى الإخراج من المكرى أمام القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - لا يجوز للقاضي الاستعجالي النظر في طلب إخراج متسوغ من مكرى ما دام النزاع في أصل الحق المتعلق باستحقاق غرامة الحرمان لم يحسم فيه بحكم بات، لأن ذلك يجعل الدعوى الاستعجالية سابقة لأوانها.
- - القضاء الاستعجالي وإن كان لا يخوض في أصل الحق، فإنه يتفحص الحجج والمؤيدات المقدمة للوقوف على جدية الطلب واستخلاص النتائج القانونية منها، وترك ما ليس من أنظاره أو ما يحيد به عن هدف الدعوى الاستعجالية.
Textes appliqués
- الفصل 19 من قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.