Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74538 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب استنفاذ النزاع في أصل الحق قبل النظر في دعوى الإخراج من المكرى أمام القضاء الاستعجالي

J P 74538/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا يجوز للقاضي الاستعجالي النظر في طلب إخراج متسوغ من مكرى ما دام النزاع في أصل الحق المتعلق باستحقاق غرامة الحرمان لم يحسم فيه بحكم بات، لأن ذلك يجعل الدعوى الاستعجالية سابقة لأوانها.
  2. - القضاء الاستعجالي وإن كان لا يخوض في أصل الحق، فإنه يتفحص الحجج والمؤيدات المقدمة للوقوف على جدية الطلب واستخلاص النتائج القانونية منها، وترك ما ليس من أنظاره أو ما يحيد به عن هدف الدعوى الاستعجالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.