Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74101 بتاريخ 25/06/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 134 م م م ت على إجراءات الاستئناف لدى قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - إجراءات الدعوى والطعن في مادة الضمان الاجتماعي تتسم بالبساطة واختزال الآجال وتخضع لأحكام قانونها الخاص، ولا تنطبق عليها أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا لم تتعارض معها.
- - إعفاء المستأنف لدى قاضي الضمان الاجتماعي من تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، حيث يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية طلب توجيه الملف مع نسخة إدارية من الحكم في أجل محدد، مما يجعل تطبيق أحكام الفصل 134 م م م ت في هذا الموضع مخالفاً للقانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون الضمان الاجتماعي المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.