Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74625 بتاريخ 03/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
- إذن محكمة الموضوع تحضيرياً بإعادة الخبرة يندرج ضمن واجبها في البحث عن الحقيقة باتخاذ ما تراه ضرورياً من أعمال لتمحيص حجج الطرفين، وليس في ذلك خرق لواجب الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 470 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.