Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75061 بتاريخ 03/06/2025 : رد الطعن لعدم ثبوت هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل

J P 75061/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. - إن استناد محكمة الموضوع للاختبار الأولي وردها الضمني للاختبار التكميلي بعد ثبوت عدم انطباق الأمر القانوني المعتمد فيه على موضوع النزاع لا يشكل ضعفا في التعليل أو هضما لحقوق الدفاع.
  2. - إن سعي محكمة الموضوع لإجراء الصلح بين الخصوم باقتراح حل توفيقي لا يعد خرقا للقانون أو تجاوزا للصلاحيات ما دامت قد عادت لتطبيق القانون بعد فشل المسعى الصلحي.
  3. - إن التمسك بخرق أحكام الفصل 12 م م م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا خارجا عن مناط نظرها، إذ دورها مقصور على الرقابة على الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.