Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75061 بتاريخ 03/06/2025 : رد الطعن لعدم ثبوت هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل
Principe juridique
- - إن استناد محكمة الموضوع للاختبار الأولي وردها الضمني للاختبار التكميلي بعد ثبوت عدم انطباق الأمر القانوني المعتمد فيه على موضوع النزاع لا يشكل ضعفا في التعليل أو هضما لحقوق الدفاع.
- - إن سعي محكمة الموضوع لإجراء الصلح بين الخصوم باقتراح حل توفيقي لا يعد خرقا للقانون أو تجاوزا للصلاحيات ما دامت قد عادت لتطبيق القانون بعد فشل المسعى الصلحي.
- - إن التمسك بخرق أحكام الفصل 12 م م م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا خارجا عن مناط نظرها، إذ دورها مقصور على الرقابة على الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.
Textes appliqués
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.