Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75129 بتاريخ 19/02/2025 : بدء أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم الاستعجالي القابل للتنفيذ على المسودة
Principe juridique
- يبتدئ أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه طبق أحكام الفصل 141 م م م ت.
- يبدأ أجل الاستئناف في الأحكام الاستعجالية القابلة للتنفيذ على المسودة من تاريخ تبليغ محضر الإعلام بها، ولو لم يكن مرفقاً بنسخة الحكم، متى تحققت الغاية من الإجراء وأصبح المحكوم عليه عالماً بالحكم وبإمكانية الطعن فيه.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.