Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75138 بتاريخ 27/05/2025 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات المقدمة من الخصوم
Principe juridique
- - وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات المقدمة من الخصوم وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلبوه، حفاظاً على مبدأ حياد القاضي وعملاً بأحكام قانون المرافعات.
- - أن دور المحكمة يتمثل في تكييف الدعوى واقعياً وقانونياً وترتيب الأثر القانوني المناسب، مع التزامها بالتقيد بطلبات الخصوم، ومتى حادت عن تلك القواعد جعلت حكمها في مرمى النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.