Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75138 بتاريخ 27/05/2025 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات المقدمة من الخصوم

J P 75138/202527 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات المقدمة من الخصوم وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلبوه، حفاظاً على مبدأ حياد القاضي وعملاً بأحكام قانون المرافعات.
  2. - أن دور المحكمة يتمثل في تكييف الدعوى واقعياً وقانونياً وترتيب الأثر القانوني المناسب، مع التزامها بالتقيد بطلبات الخصوم، ومتى حادت عن تلك القواعد جعلت حكمها في مرمى النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.