Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75162 بتاريخ 27/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لثبوت الكفالة الفعلية في دعوى التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع وسائل الإثبات المتاحة، ومن ذلك التحرير على الخصوم وسماع بينتهم، للوقوف على حقيقة الكفالة الفعلية والمسترسلة المشترطة للتعويض عن الضرر الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بمجرد تقديرها دون إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة.
- - وجوب توزيع نسبة التعويض عن الضرر الاقتصادي المقررة قانونا للأبوين سوية وبالتساوي بينهما، وعدم احتساب النسبة المقررة لكل واحد منهما على حدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.