Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75745 بتاريخ 15/01/2025 : وجوب فحص قاضي الأمور المستعجلة للحجج دون أن يشكل ذلك مساسا بأصل الحق

J P 75745/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل، وعنصر التأكد يقاس بطبيعة المضرة التي يلحقها أحد الطرفين بالآخر والتي توجب تدخل القضاء الاستعجالي للحيلولة دون حصولها أو تفاقمها.
  2. - ليس ممنوعا على القاضي الاستعجالي فحص ما يعرض عليه من أدلة ومستندات واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يشكّل منه مساسا بالأصل طالما لم يكن له تأثير على أصل الحق، وتفحصه للوثائق والحجج المقدمة من قبل الأطراف واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها غير ممنوع عنه وإلا صار هذا النوع من القضاء بدون جدوى.
  3. - دور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق، دون أن يمنع عليه التأمل في ما يثيره الأطراف من دفوعات وما يستندون إليه من حجج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.