Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76387 بتاريخ 21/05/2025 : عدم توفر شرط التأكد في الدعوى الاستعجالية لانتهاء مدة الكراء

J P 76387/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد بتوفر شرطين متلازمين هما التأكد وعدم المساس بأصل الحق، وفق أحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - القضاء بالخروج من المكرى لانتهاء المدة المتفق عليها في العقد من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي متى كان الطلب مؤيدا واستخلصت المحكمة من أوراق القضية جديته وتوفر عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل.
  3. - بقاء المتسوغ بالمكرى بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لا يعني تجديده ضمنيا، ويعتبر مخالفة للاتفاق تبرر تدخل القضاء المستعجل لدفع الضرر المتزايد عن هذا البقاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.