Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75329 بتاريخ 28/05/2025 : عدم إلزام صندوق الضمان بإثبات التعريفات الإطارية ووجوب إثبات المتضرر مطابقة مصاريف العلاج لها
Principe juridique
- حيث أن الاتفاقات المنظمة للتعريفات الإطارية بين مؤسسات التأمين والمستشفيات ملزمة فقط لأطرافها ولا يعارض بها المتضرر الذي يظل محقاً في اقتضاء المبالغ التي ثبت تكبده لها كاملة.
- وحيث يستفاد أن عبء إثبات مطابقة مصاريف العلاج للتعريفات الإطارية المنصوص عليها بالفصل 129 من مجلة التأمين يقع على عاتق المتضرر وليس على صندوق الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 129 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.