Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75329 بتاريخ 28/05/2025 : عدم إلزام صندوق الضمان بإثبات التعريفات الإطارية ووجوب إثبات المتضرر مطابقة مصاريف العلاج لها

J P 75329/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الاتفاقات المنظمة للتعريفات الإطارية بين مؤسسات التأمين والمستشفيات ملزمة فقط لأطرافها ولا يعارض بها المتضرر الذي يظل محقاً في اقتضاء المبالغ التي ثبت تكبده لها كاملة.
  2. وحيث يستفاد أن عبء إثبات مطابقة مصاريف العلاج للتعريفات الإطارية المنصوص عليها بالفصل 129 من مجلة التأمين يقع على عاتق المتضرر وليس على صندوق الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.