Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75560 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين مؤيدات الطرفين في دعوى الطرد التعسفي

J P 75560/20249 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بالموازنة والترجيح بين مؤيدات الطرفين للوقوف على جدية أسباب الطرد وثبوت تلك الواقعة من عدمه، عملاً بأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
  2. - وجوب أن يكون التنبيه الموجه من المؤجر إلى الأجير بالعودة للعمل إثر تغيبه مباشرة دون تبرير شرعي أو في أجل معقول بعد واقعة التغيب، وإلا كانت حجيته من الوهن ما يُبرر للمحكمة استبعاده.
  3. - أن تقدير محكمة الموضوع لقيمة الغرامات المستحقة في دعوى الطرد التعسفي، المستند إلى أحكام الفصلين 23 مكرر و22 من مجلة الشغل، يندرج ضمن سلطتها التقديرية ما لم يتجاوز الحد المسموح به قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.