Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75525 بتاريخ 06/05/2025 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراءات اللازمة لتوضيح موضوع النزاع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- مسألة وجود المضرة من عدمه وإثبات العلاقة السببية بينها وبين الإحداثات التي قام بها صاحب العقار المجاور تبقى من المسائل الفنية التي يتطلب لتحديدها بدقة تكليف أهل الخبرة ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عن هذه الوسيلة الاستقرائية الهامة.
- في إطار تهيئتها للقضية على معنى أحكام الفصل 86 م م م ت يجب على المحكمة القيام بأعمال استقرائية إضافية قصد التثبت من صحة الادعاء المنسوب للخصم وتسليط التكييف القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 99 م إع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.