Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75767 بتاريخ 07/07/2025 : عدم وجوب إفراد كل شريك بمناب مفرز في دعوى القسمة القضائية
Principe juridique
- حيث أن القسمة القضائية تتطلب الحرص على تحقق أمرين: المحافظة على مصلحة المشترك والشركاء، والمحافظة على قابلية استغلال كل مناب بأكثر ما يمكن من منفعة.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 119 م ح ع أن المحكمة غير ملزمة في دعوى القسمة بإفراد كل مستحق بمناب مفرز، وإنما تتمتع بسلطة تقديرية في تحقيق تلك الإمكانية بحسب طبيعة العقار المشترك ومساحته وطلبات المستحقين.
- وحيث أن دعوى القسمة هي دعوى كاشفة للحق ولا يمكن لها أن تكسب حقوقاً، فالقول بتكبد أحد أطراف القسمة مصاريف زادت من قيمة العقار بإقامة إحداثات لا يمكنه من مناب إضافي، وإنما يبقى الحق قائماً في المطالبة بقيمة تلك الإحداثات.
Textes appliqués
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.