Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75606 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن لعدم التبليغ الصحيح لمستنداته خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تبليغ خصم الطعن بنسخة من مذكرة أسباب الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
- عدم إدلاء الطاعن بما يفيد التبليغ خلال الأمد القانوني المحدد يجعل من إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.