Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75606 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن لعدم التبليغ الصحيح لمستنداته خلال الأمد القانوني

J P 75606/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تبليغ خصم الطعن بنسخة من مذكرة أسباب الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
  2. عدم إدلاء الطاعن بما يفيد التبليغ خلال الأمد القانوني المحدد يجعل من إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه.
  3. المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.