Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75771 بتاريخ 11/06/2025 : سقوط حق الشفعة بانتهاء الأجل وانتقال الملكية للمشتري
Principe juridique
- الشفعة حق استثنائي على الملكية يتطلب تأويلاً ضيقاً لأحكامه.
- يسقط حق الشريك في ممارسة الشفعة بانقضاء أجل الشهر من تاريخ إعلامه بالشراء، وينتقل الملك للمشتري من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
- لا يجوز للشريك ممارسة حق الشفعة على شريكه، فإذا انتقلت الملكية للمشتري وأصبح شريكاً قبل مباشرة إجراءات الشفعة، يسقط حق الشفيع.
Textes appliqués
- الفصل 107 م ح ع autres décisions
- الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.