Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75771 بتاريخ 11/06/2025 : سقوط حق الشفعة بانتهاء الأجل وانتقال الملكية للمشتري

J P 75771/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. الشفعة حق استثنائي على الملكية يتطلب تأويلاً ضيقاً لأحكامه.
  2. يسقط حق الشريك في ممارسة الشفعة بانقضاء أجل الشهر من تاريخ إعلامه بالشراء، وينتقل الملك للمشتري من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
  3. لا يجوز للشريك ممارسة حق الشفعة على شريكه، فإذا انتقلت الملكية للمشتري وأصبح شريكاً قبل مباشرة إجراءات الشفعة، يسقط حق الشفيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.