Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75616 بتاريخ 12/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 75616/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث يستفاد أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو تلك التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها.
  3. وحيث أن المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.