Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76076 بتاريخ 08/07/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل الناشئ عن قراءة مغلوطة لتقرير الخبرة
Principe juridique
- - ذكر اسم القاضي الذي تولى تلخيص الحكم في نص الحكم، وهو من غير القضاة الذين حضروا المرافعة، لا يعيب الحكم ولا يشكل خرقاً لمبدأ سرية المفاوضة المنصوص عليه بالفصل 121 م م م ت، بل هو مسألة تنظيمية تهم سير العمل القضائي.
- - نطاق الفصل 335 م ا ع، الذي يجيز لمن طولب بالوفاء بالعقد أن يحتج ببطلانه، يتعلق بالوفاء بالتزام وبطرفي العقد، ولا ينطبق على وضعية الغير الذي يتمسك ببطلان عقد لم يكن طرفاً فيه.
- - التحجير الوارد بالفصل 66 م ا ع، الذي يمنع التعاقد على التركة المستقبلية، موجه للوارث باعتبار ملكيته لنصيبه من المخلف لا تتحقق إلا بموت مورثه، ولا يشمل الهبات الصادرة عن المورث في قائم حياته، وهي أمر جائز قانوناً.
- - انبناء قرار محكمة الموضوع على تعليل خاطئ ناشئ عن قراءة مغلوطة لتقرير الخبرة التي أسست عليه باقي مستندات حكمها، مما نتج عنه ضعفاً في التعليل، هو موجب لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 335 م ا ع autres décisions
- الفصل 66 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.