Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75903 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع لمؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد
Principe juridique
- - خول المشرع لمحكمة الموضوع سلطة ترجيح مؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد ومدى استنادها لوقائع حقيقية وثابتة تطبيقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- - رفض الأجير مواصلة العمل بموجب عقد محدد المدة بعد تجاوزه أمد الأربع سنوات لا يعد تخليا تلقائيا عن العمل، بل يندرج في إطار سعيه لحفظ حقوقه المكتسبة من الأقدمية.
- - التنبيه على الأجير بالرجوع للعمل وفق صيغة عقود محددة المدة بعد رفضه لها سابقا لا يترتب عن عدم استجابته ثبوت واقعة التخلي التلقائي، لكونه لا يحمي حقوقه المكتسبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.