Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77312 بتاريخ 05/03/2025 : انقضاء العقد السابق باستبداله بعقد لاحق
Principe juridique
- - تفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها في الصور التي يبيحها القانون، ويثبت الفسخ الرضائي بجميع وسائل الإثبات القانونية.
- - ينقضي الالتزام باستبداله بغيره، ويترتب على استبدال العقد السابق بعقد لاحق انقضاء الأول وعدم بقاء أي أثر قانوني له.
- - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولا يحق له التحلل من الاتفاق دون رضاء وموافقة الطرف الآخر الذي تم العقد لفائدته.
Textes appliqués
- الفصل 414 من م ا ع autres décisions
- الفصل 339 من م ا ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.