Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77312 بتاريخ 05/03/2025 : انقضاء العقد السابق باستبداله بعقد لاحق

J P 77312/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - تفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها في الصور التي يبيحها القانون، ويثبت الفسخ الرضائي بجميع وسائل الإثبات القانونية.
  2. - ينقضي الالتزام باستبداله بغيره، ويترتب على استبدال العقد السابق بعقد لاحق انقضاء الأول وعدم بقاء أي أثر قانوني له.
  3. - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولا يحق له التحلل من الاتفاق دون رضاء وموافقة الطرف الآخر الذي تم العقد لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.