Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75937 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
- تثير المحكمة المسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.