Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 76021 بتاريخ 30/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير أدلة الإثبات وتكييف قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إن تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول لقاضي الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً ومطابقاً للقانون.
- إن عبء إثبات واقعة الطرد لا يحمل على الأجير خلافاً للقواعد العامة للإثبات، بل يستنتج الطرد من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصلان 22 م ش و 23 مكرر م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.