Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76232 بتاريخ 01/07/2025 : اقتصار نظر محكمة الإحالة على المسائل التي سلط عليها النقض
Principe juridique
- - يقتصر نظر محكمة الإحالة على المسائل التي سلط عليها النقض من محكمة التعقيب دون غيرها من الدفوعات التي اتصل بها القضاء.
- - لا يعد توسيع محكمة الإحالة لمدة التعويض خرقاً لمبدأ اتصال القضاء إذا كان ذلك مناط نظرها بموجب قرار النقض.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تبين موقفها من المنازعات الجوهرية المطروحة عليها والتي تؤثر على مبلغ التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.