Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76242 بتاريخ 19/03/2025 : التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 76242/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - يرسي الفصل 37 من قانون نظام الجرايات قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر قار من المرتب أو إحداث منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة التي وقع على أساسها التصفية، وذلك لضمان التوازن مع ضرورات الحياة.
  2. - التنصيص في النص المحدث لمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعليا لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد به استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية، أما إدماج المنحة ضمن الجرايات فيخضع لمبدأ التعديل الآلي العام والشامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.