Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76242 بتاريخ 19/03/2025 : التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - يرسي الفصل 37 من قانون نظام الجرايات قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر قار من المرتب أو إحداث منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة التي وقع على أساسها التصفية، وذلك لضمان التوازن مع ضرورات الحياة.
- - التنصيص في النص المحدث لمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعليا لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد به استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية، أما إدماج المنحة ضمن الجرايات فيخضع لمبدأ التعديل الآلي العام والشامل.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الأمر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.