Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77529 بتاريخ 15/01/2025 : وجوب انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تم نقضه من حيث الأطراف والطعون
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الإحالة الخوض إلا فيما عهدتها به محكمة التعقيب ولا يمكن لها أن تعيد النظر إلا فيما كان محل نقض من طرفها وضد من كانوا أطرافا أمام محكمة التعقيب.
- ينحصر نظر محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تنظر إلا في حدود ما تم نقضه سواء من حيث الأطراف أو من حيث الطعون المقبولة لدى محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.